الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالإسكندرية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2065 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (36) الصادر بتاريخ 3/ 9/ 2015 بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير طريق إسكندرية/ القاهرة الصحراوى من ك 38 إلى ك 40 - مشروع رقم (420) طرق.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلى القرار بقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة فى المدة من 20/ 6/ 2017 إلى 5/ 7/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالإسكندرية "7 شارع د/ عبد الحميد بدوى - الأزاريطة - الإسكندرية".
3 - مقر قسم شرطة العامرية - محافظة الإسكندرية.
4 - مقر حى العامرية - محافظة الإسكندرية.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.