الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5026 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة البحر الأحمر المؤرخ 30/ 5/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد محكمة جنح مرسى علم الجزئية المختصة بنظر القضايا أرقام (470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 لسنة 2017) جنح مرسى علم من محكمة القصير الجزئية إلى مجمع محاكم سفاجا الكائن (مدينة سفاجا - الكيلو 5 - بجوار قسم شرطة سفاجا) بدلاً من مقرها الحالى وذلك اعتبارًا من 3/ 6/ 2017

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2017
صدر فى 1/ 6/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم