الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م
محافظة الدقهلية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تصحيح قيد جمعية أهلية
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
تقـرر:
المادة الأولى - تصحيح رقم قيد جمعية سما الخيرية بالمنصورة
من (3227 بتاريخ 5/ 6/ 2013) إلى (2327 بتاريخ 5/ 6/ 2013) إدارة: غرب الاجتماعية -
دقهلية.
المادة الثانية - هذا التعديل دون المساس بأية تعديلات أخرى بقرار القيد لجمعية
سما الخيرية بالمنصورة.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 3/ 2017
وكيل الوزارة أ/ حاتم محمد إبراهيم |