الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

محافظة الدقهلية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تصحيح قيد جمعية أهلية

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقـرر:

المادة الأولى - تصحيح رقم قيد جمعية سما الخيرية بالمنصورة من (3227 بتاريخ 5/ 6/ 2013) إلى (2327 بتاريخ 5/ 6/ 2013) إدارة: غرب الاجتماعية - دقهلية.
المادة الثانية - هذا التعديل دون المساس بأية تعديلات أخرى بقرار القيد لجمعية سما الخيرية بالمنصورة.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم