الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الحسين لخدمة المجتمع الكائن مقرها ش جسر الفراش - مركز قوص - محافظة قنا - تحت رقم (1670) بتاريخ 20/ 4/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات الاجتماعية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - حماية المستهلك - رعاية أسر المسجونين - حماية البيئة - التنظيم والإدارة - الدفاع الاجتماعى - ميدان حقوق الإنسان - رعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والدينية.
نطاق العمل الجغرافى: المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.