الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5071 لسنة 2017
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى كتاب الأستاذ الدكتور رئيس جامعة سوهاج المؤرخ 4/ 5/ 2017 المتضمن نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات بجامعة سوهاج إلى مقر آخر؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون مقر لجنة التوفيق فى المنازعات التابعة لجامعة سوهاج، الكائن فى مدينة ناصر - محافظة سوهاج - جامعة سوهاج - مبنى المركزية - بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم تاريخ نشره.
صدر فى 31/ 5/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم