الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 818 لسنة 2017
بتعديل القرار الوزارى رقم 78 لسنة 2016
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف
التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 78 لسنة 2016 بتشكيل لجنة الفصل فى صحة انتخاب
أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية وإسقاط العضوية للدورة 2015 - 2019؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1315 لسنة 2016 بتحديد رئيس القطاع المعنى بشئون
الغرف التجارية والتفويض فى بعض الاختصاصات المقررة لوزير التجارة والصناعة المنصوص
عليها فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعين السيد/ مصطفى عبد الرحمن عويضة، رئيس القطاع المعنى بشئون الغرف التجارية، عضوًا فى لجنة الفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية وإسقاط العضوية للدورة 2015 - 2019 بدلاً من الأستاذة/ فيفى عوض.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ
نشره.
صدر فى 24/ 5/ 2017
وزير التجارة والصناعة مهندس/ طارق قابيل |