الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 438 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2009 بقيد بعض العقارات المتميزة بسجلات التراث المعمارى لمحافظة بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى الدعوى رقم 5836 لسنة 2ق؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق للسيد المستشار القانونى للوزارة بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للوزارة رقم (169/ 2017) بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 5836 لسنة 2ق - دائرة بورسعيد - وفقًا لمنطوقه وحيثياته؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف العقار رقم 19/ 28 شارع رقم (12) رئيسى سابقًا وحاليًا شارع الشيخ محمد شاهين - مدينة بورفؤاد - محافظة بورسعيد من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بورسعيد الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2009

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 5/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى