الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 411 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 4/ 2017
بشأن تعديل المواد أرقام (2، 7، 19، 24) من النظام الأساسى
لشركة إيس للتأمين - مصر "ش. م. م."

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 203 لسنة 2001 بتسجيل شركة إيس للتأمين - مصر "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (14)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المواد أرقام (2، 7، 19، 24) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 24/ 4/ 2017 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المواد أرقام (2، 7، 19، 24) من النظام الأساسى لشركة إيس للتأمين - مصر "ش. م. م" النصوص التالية:
المادة (2):
اسم الشركة هو: تشب للتأمين مصر (شركة مساهمة مصرية).

Chubb Insurance Egypt S.A.E

المادة (7):
يتكون رأس مال الشركة من عدد 800371 سهمًا اسميًا، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

م الاسم عدد
الأسهم
القيمة الاسمية
للسهم بالجنيه
عملة
الوفاء
نسبة
المشاركة
1 تشب إنا إنترناشيونال هولد ينجز ليمتد 784479 58835925 دولار أمريكى 98.014%
2 شركة إيس أنا سرفيسيس بوك ليمتد 4412 330900 دولار أمريكى 0.551%
3 أيس يوروبيان هولدينجز ليمتد 4412 330900 دولار أمريكى 0.551%
4 مساهمون آخرون 7068 530100 دولار أمريكى 0.883%
  الإجمالى 800371 60027825 دولار أمريكى 100%

وقد دفع المساهمون (100%) من رأس المال المصدر بالكامل.
المادة (19):
يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية ويتكون مجلس الإدارة على النحو التالى:

م الاسم الجنسية الصفة
1 شركة إيس يوروبيان هولدينجز ليمتد، ويمثلها السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا بريطانيا رئيس مجلس الإدارة
2 شركة تشب إنا إنترناشيونال هولندينجز ليمتد، ويمثلها السيد/ عسان وزان أمريكا نائب رئيس مجلس الإدارة
3 شركة تشب إذا إنترناشيونال هولندينجز ليمتد، ويمثلها السيد/ إيهاب حسنى محمد العوضى أمريكا العضو المنتدب
4 إيس يوروبيان هولندينجز ليمتد، ويمثلها السيد/ سيرجى ميشيل فيليب أوسوف بريطانيا عضوًا
5 شركة تشب إنا أنترناشيونال هولدينجز ليمتد، ويمثلها السيد/ ستيفن براين ديكسون أمريكا عضوًا
6 شركة تشب إنا إنترناشيونال هولندينجز ليمتد، وتمثلها السيدة/ سوزان مايكل ماكدونالد أمريكا عضوًا
7 شركة تشب إنا إنترناشيونال هولندينجز ليمتد، ويمثلها السيد/ عمرو شمس الدين على رضوان أمريكا عضوًا
8 شركة إيس أنا سرفيسيز يوك ليمتد، ويمثلها السيد/ جايلز ريتشارد وورد بريطانيا عضوًا

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أى منهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (89 و162 و163 و164) من القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك خلال خمس السنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة، وتلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارات تعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية بها وجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه على النموذج الذى تعده الهيئة.
المادة (24) بعد التعديل:
يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثُلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (مرة واحدة) على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر، كما يجوز فى الأحوال العاجلة التى يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع، كما يجوز عند الضرورة انعقاد مجلس الإدارة عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو تيلى كونفرانس) على أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى