الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 434 لسنة 2017
فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى مزارع تربية الدواجن

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1972 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والدواجن المعدل بالقرار الوزارى رقم 303 لسنة 1978؛
وعلى موافقة السادة وزراء القوى العاملة، الصحة والسكان، التجارة والصناعة، الموارد المائية والرى، والداخلية؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:

مادة 1 - الدواجن هى: الطيور والثدييات الداجنة التى يمكن للإنسان العناية بها والإكثار منها لمنفعة اقتصادية (كغذاء للإنسان) وتشمل الدجاج بأنواعه والبط والأوز والرومى، الحمام والنعام من أنواع الطيور وكذلك الأرانب من الثدييات.
مادة 2 - يجب أن تتوافر فى مزارع تربية الدواجن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الواردة بالقرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975، كما يجب توافر الاشتراطات الآتية:
1 - الموقع:
( أ ) يكون موقع المزرعة فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية للكتلة العمرانية ولا تقل المسافة عن 1 كم بين الحوائط الخارجية للمزرعة وأقرب مبنى بالكتلة العمرانية أو طبقًا للأوضاع المقررة فى المخططات المعتمدة، كما يلزم أن يكون الموقع عكس اتجاه الامتداد العمرانى للمدينة/ المركز/ القرية، وعن أى نشاط داجنى آخر طبقًا للمسافات الوقائية الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن.
(ب) ضرورة أن يكون الموقع بعيدًا عن مشروعات الصناعات الثقيلة أو الملوثة للبيئة أو أى مصادر تلوث بالمنطقة بما يحقق توافر البعد الوقائى الكافى بين الموقع ومصادر التلوث طبقًا لدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئى الصادر من جهات شئون البيئة.
(جـ) عدم السماح بإقامة أى منشآت على مساحات مخدومة على شبكات الصرف المغطى مع مراعاة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف.
2 - المبنى:
( أ ) هو عبارة عن مبنى مسقف من الخرسانة المسلحة وحوائط بارتفاع صافٍ بالطابق الواحد لا يقل عن 2.7م من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر.
(ب) جميع الأسقف والجدران مغطاة بطبقة ملساء لسهولة التنظيف.
(جـ) تكون أرضيات أماكن العمل صماء وغير قابلة لنفاذ السوائل ومن النوع المانع للانزلاق وأن تكون بميل على الجوانب نحو مجارٍ مكشوفة من أنصاف مواسير بقطر لا يقل عن 20سم وتغطى بشبكات من مواد غير قابلة للصدأ وبقطاعات مناسبة فى اتجاه خزان التجميع أو الصرف الصحى لسهولة عملية الغسيل والتطهير.
(د) إذا تعددت وحدات تربية الدواجن فى مكان واحد فيجب توفير الطرقات والممرات بالاتساع الكافى وذلك لسهولة مرور عربات تجميع الدواجن والفضلات وخلافه وعلى أن تكون المسافة بين العنابر المجاورة من (20 - 30) مترًا.
(هـ) إحاطة المزرعة بسور بارتفاع لا يقل عن (1.60) م وأن يزود السور ببوابات من الحديد باتساع مناسب لخروج الدواجن الحية والأخرى لخروج سيارات نقل المخلفات.
(و) توفير حوض لتطهير السيارات وآخر للأفراد قبل الدخول.
(ز) توفير مواقف سيارات خارج مبنى المزرعة وتحديد مساحاتها تبعًا لحجم المزرعة.
3 - الإضاءة والتهوية:
العنابر المغلقة:
تكون العنابر المغلقة فى اتجاه مواز للرياح مع تزويدها بنظام تهوية مناسب لتوفير جو صحى عن طريق تغيير الهواء باستمرار باستخدام مراوح شفط مناسبة وكافية للتخلص من الروائح.
العنابر المفتوحة:
تكون العنابر المفتوحة فى اتجاه عمودى على اتجاه الرياح مع تغطية الشبابيك بشرائح ثابتة أو متحركة من سلك ضيق النسيج حتى لا يسمح بدخول الحشرات والقوارض.
تكون الإضاءة صحية وتكون الطاقة الكهربائية مناسبة لاحتياجات المزرعة.
4 - الأعمال الكهربائية:
( أ ) يجب أن تكون المواد والمعدات والتركيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
(ب) يجب أن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائى طبقًا للجهود المقررة من وزارة الكهرباء.
5 - المياه ومصادرها:
( أ ) يجب أن يكون مصدر المياه الرئيسى صحيًا ووفيرًا وأن تكون المياه المستخدمة صالحة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.
(ب) توفير خزانات مياه علوية محكمة الغلق للتخزين ذات سعة مناسبة لحجم العمل مع استيفاء الخزانات لجميع الاشتراطات الصحية، على أن يتم غسلها وتطهيرها بصفة دورية طبقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان.
(جـ) توفير مضخات للمياه بقدرة مناسبة لتغطى الضغط المطلوب للمياه.
6 - أعمال الصرف:
( أ ) تكون غرف الترسيب للمزرعة باتساع كافٍ لتلقى كل المواد الصلبة مع مراعاة تنظيفها باستمرار والتخلص من هذه المخلفات أولاً بأول.
(ب) توضع وسيلة صرف خاصة بالمزرعة ويحدد لها معايير معينة لاستيعاب المخلفات السائلة ومعالجتها قبل صرفها إلى شبكة المجارى حتى تكون مطابقة للمعايير التالية:
معايير القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
معايير القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
معايير القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
7 - التخلص من الإعدامات والنفايات:
( أ ) يجب تجميع المخلفات الصلبة من العنابر بصفة دورية فى أماكن محددة آمنة بيئيًا للاستفادة منها وإعادة تدويرها بالكمر اللاهوائى والحفاظ على بيئة العمل خالية من الأمونيا.
(ب) يجب تغطية المخلفات الصلبة الداجنة للتقليل من فعل التيارات الهوائية وانتشار الروائح عند تداولها باستخدام عربات محكمة الغلق.
(جـ) يحظر تداول أو بيع مخلفات المزارع الداجنة إلا إذا كانت معتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان أنها من مزارع غير مصابة بمرض إنفلونزا الطيور، على أن يتم التخلص من مخلفات المزارع الداجنة (المصابة) بالدفن الصحى الآمن بيئيًا.
(د) يجب التخلص من الدواجن النافقة فى محرقة بيطرية خاصة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو نقلها للخارج بطريقة صحية آمنة ومع ذلك تزود المزرعة بغرفة احتياطية لإعدام الدواجن المصابة فى حالة توقف المحرقة لأى سبب من الأسباب وتكون فى موقع بعيد عن مواقع العمل بمسافة لا تقل عن 15 مترًا.
(هـ) التخلص الآمن من العبوات الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية للتحصينات والأدوية والمطهرات عن طريق جهة معتمدة.
(و) فى جميع الحالات السابقة يراعى الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة البيئة، وزارة الصحة والسكان، وزارة الموارد المائية والرى.
8 - مبنى الإدارة والخدمات:
( أ ) تحدد مساحة للمبنى الإدارى وتتضمن مكانًا يخصص لوحدة الإسعافات الأولية.
(ب) تخصص غرفة مجهزة للطبيب البيطرى وغرفة للمهندس الزراعى فى مكان يسهل عليهما الإشراف منه على المزرعة.
(جـ) يجب تخصيص مكان لتخزين العلف منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق بحيث يكون بعيدًا قدر الإمكان عن أماكن العنابر.
(د) توفير أماكن مخصصة للعمال ودورات مياه مكونة من (حوض - مرحاض - مبولة - دش) وغرف لخلع الملابس تتناسب مع عدد العمال وبها دواليب مُحكمة ونظيفة ويكن الجزء المخصص لكل عامل من هذه الدواليب مقسمًا إلى قسمين أحدهما لحفظ الملابس العادية والآخر لحفظ ملابس العمل.
9 - استخراج شهادات صحية لجميع العاملين بمزرعة الدواجن وتوقيع الكشف الطبى الدورى عليهم طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.
10 - يمنع استخدام المطهرات غير الآمنة بيئيًا مثل (الفورمالين ومشتقاته - الفينولات) ويجب استخدام البدائل الآمنة بيئيًا فى عملية التطهير.
11 - تزويد العمال بزى موحد مناسب نظيف (غطاء للرأس - كمامات - مريلة جلد - أحذية مطاطية - قفازات).
12 - تزويد المزرعة بوحدات من مصائد أو طارد الحشرات والجرذان توزع فى الأماكن المناسبة، على أن يتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال لعمل المتابعة الدورية للتأكد من خلو المزرعة من الحشرات والجرذان.
13 - اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك بما ينطبق على مزارع تربية الدواجن.
14 - تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق طبقًا لما ورد بمجموعة الإشغالات الصناعية والتخزينية بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
مادة 3 - تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها الممثلة بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات بمتابعة الدواجن داخل المزارع ويكون لتلك الجهات الحق فى اتخاذ كافة إجراءات التحفظ الوقائى أو المؤقت على الدواجن أو المخلفات داخل تلك المزارع فى حالة الاشتباه بالإصابة.
مادة 4 - يُلغى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1972 والقرار رقم 303 لسنة 1978
مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 30/ 5/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى