الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 435 لسنة 2017
فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب تربية المواشى
والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2008 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 271 لسنة 2009 بخصوص الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير بمحافظتى القاهرة وحلوان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1972 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والدواجن المعدل بالقرار الوزارى رقم 303 لسنة 1978؛
وعلى موافقة السادة وزراء القوى العاملة، الصحة والسكان، التجارة والصناعة، الموارد المائية والرى، والداخلية؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:

مادة 1 - يجب أن تتوافر فى زرائب تربية المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحلة والمضرة بالصحة والخطرة الواردة بالقرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975، كما يجب توافر الاشتراطات الآتية:
1 - الموقع:
( أ ) يكون مواقع زريبة تربية المواشى والأغنام ومناخ الجمال وأماكن تربية الخيول والبغال فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية للكتلة العمرانية، ولا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية لهذه الأماكن وبين أقرب مبنى بالكتلة العمرانية عن (30) مترًا فى القرية و(500) متر فى المدن، أو طبقًا للأوضاع المقررة فى المخططات المعتمدة، كما يلزم أن يكون الموقع عكس اتجاه الامتداد العمرانى للمدينة/ المركز/ القرية.
(ب) ضرورة أن يكون الموقع بعيدًا عن مشروعات الصناعات الثقيلة أو الملوثة للبيئة أو أى مصادر تلوث بالمنطقة بما يحقق توافر البعد الوقائى الكافى بين الموقع ومصادر التلوث طبقًا لدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئى الصادر من جهات شئون البيئة.
(جـ) عدم السماح بإقامة أى منشآت على مساحات مخدومة على شبكات الصرف المغطى مع مراعاة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف.
2 - المبنى:
( أ ) تُنشأ حوائط الزريبة من الطوب ولا يسمح بإنشائها من الخشب أو الصفيح وتبيض بطبقة من الأسمنت المخدوم جيدًا وبسمك كافٍ، على أن تغطى الأسفال بالبياض الأسمنتى المخدوم جيدًا، وترش جميع الحوائط والأسقف بالجير مرة كل عام وكلما لزم الأمر، وذلك فى حالة الزرائب المغلقة.
(ب) ينشأ سقف الزريبة من الخرسانة المسلحة، أو الصاج المتين على شكل جمالون أو نصف جمالون ويجب تغطية الصاج بطبقة عازلة للحرارة.
(جـ) ينشأ المداود من الصاج المتين أو الطوب أو الخرسانة وفى حالة البناء تبيض من الداخل والخارج بالمونة الأسمنتية مع مراعاة أن تكون المداود خالية من الزوايا الحادة إذا كانت من الخشب فيجب دهانها بمادة عازلة مناسبة.
(د) تزود هذه الأماكن بعدد مناسب من أحواض لشرب الحيوانات من المبانى الطوب أو الخرسانة مع بياضها من الداخل والخارج بالأسمنت الأملس السميك وتركب عليها حنفيات، على أن تزود بوسيلة صرف صحية.
(هـ) تزود الزريبة بحنفية وخرطوم لغسيل الأرضيات ويجرى غسل الأرضيات بماء نظيف عدة مرات بالقدر اللازم لحفظها فى حالة صحية.
(و) يمكن إحاطة المزرعة بسور بارتفاع لا يقل عن 1.60 متر وأن يزود السور ببوابات من الحديد باتساع مناسب لخروج الحيوانات الحية والأخرى لخروج سيارات نقل المخلفات.
(ز) يجهز مدخل الزريبة بحوض لتطهير السيارات بأبعاد مناسبة وآخر للأفراد.
(ح) تزود أماكن المبيت والتى تسع أكثر من 100 حيوان بباب آخر للطوارئ ويكون بعيدًا عن الباب الأول بمسافة لا تقل عن 8م بين أقرب حدى البابين.
بالنسبة لمبنى زرائب المواشى ومناخ الجمال وأماكن تربية الخيول يجب مراعاة الآتى:
( أ ) أن يحدد اتساع زرائب المواشى ومناخ الجمال وأماكن تربية الخيول التى تحتوى على صف واحد من الحيوانات بما لا يقل عن 4.55 متر صافٍ من الحائط للحائط المقابل موزعة على الأقل كالآتى: (75سم عرض المدود من الداخل، 1.60 متر المربط، 500سم مجرى مكشوفة، 1.50 متر ممر).
(ب) ألا يقل اتساع المكان الذى يحتوى على صفين من الحيوانات عن ثمانية أمتار من الحائط المقابل موزعة كالآتى: (75 سم عرض المدود من الداخل، 1.60 متر المربط، 50سم مجرى مكشوفة، متران ممر مشترك).
(جـ) يراعى أن يكون مساحة الأرضية مناسبة لعدد الحيوانات بحيث يخصص لكل حيوان 4.55 متر طولاً × 1.5 متر عرضًا على الأقل فى أماكن الصف الواحد، و4 أمتار طولاً × 1.5 متر عرضًا على الأقل فى أماكن الصفين، وذلك من مساحة الأرضية محسوبًا فى ذلك الطرقات والمداود وغير ذلك.
(د) يجب أ، تزود أماكن تربية الخيول بالبوكسات الكافية بالمقاسات 3.5 × 3 × 4 أمتار على الأقل للحصان الواحد ولها باب بارتفاع 2.25 متر مكون من ضلفتين السفلى 1.25 متر والعليا متر واحد ولها شباك من الخلف على ارتفاع 3 أمتار بمساحة 1.5 × متر واحد على الأقل، كما يزود هذا المكان ببابين أحدهما فى أول الممر والآخر فى آخره ومقاسهما 1.5 × 2.5 متر على الأقل.
بالنسبة لمبنى زرائب الأغنام يجب مراعاة الآتى:
( أ ) لا يقل مساحة سقف زرائب الأغنام عن نصف مساحة الزريبة وأن يترك النصف الآخر مكشوفًا، وعلى أن تكون مساحة هذا الجزء المكشوف كافية لجميع الأغنام الموجودة وذلك بتوفير مساحة 2م2 من الأرضية لكل رأس.
(ب) تجرى عملية جز الأغنام فى مكان نظيف على فرشات نظيفة، ويتم غسل وتطهير الأغنام فى مكان نظيف ومستقل قبل إجراء عملية الجز.
(جـ) يتم تخزين الصوف معبأ فى أماكن مقفلة سهلة التنظيف أو يجرى نقله من الزريبة أولاً بأول.
(د) فى حالة وجود مغطس يتم تزويده بحنفية بقطر مناسب لحجمه ووسيلة صرف وأن تكون حوائطه مبيضة بطبقة سميكة من الأسمنت الأملس وبشرط أن يكون مكان المغطس منفصلاً عن باقى أجزاء الزريبة حتى لا يستعمل لأغراض أخرى.
3 - الأرضيات:
( أ ) لا يقل منسوب أرضية الغرف ومرابط المواشى ومناخ الجمال وأماكن تربية الخيول والممرات عن منسوب سطح الأرض المجاورة لها، على أن تغطى تلك الأرضيات بطبقة من الأسمنت أو الطوب الأسفلتى بميل نحو مجرى مكشوف قليلة العمق (يتراوح عمقها من 5 - 15 سم) ويكون قاع المجرى مكشوف الزوايا، على أن تزود الأرضيات بوسيلة صرف صحية بعيدًا عن المداود.
(ب) يجوز رش أرضية زرائب المواشى والأغنام برمل نظيف وتراب وتبن أو مواد فرش لوقاية الحيوانات من الزلق، أما أرضيات مناخ الجمال فترش بتراب ناعم خالٍ من الحصى يجدد يوميًا.
4 - ملحقات الزريبة:
محل حلب المواشى: إذا أجريت عملية حلب المواشى فيجب تخصيص غرفة لهذا الغرض طبقًا للاشتراطات الآتية:
( أ ) يعمل لهذه الغرفة باب يفتح على محل مربط المواشى ويقفل بعد الانتهاء من عملية الحلب.
(ب) تكون أرضية الغرفة مماثلة لأرضية محل ربط المواشى.
(جـ) تزويد الأرضيات بمجارٍ مكشوفة من أنصاف مواسير مصنوعة من مادة مناسبة تكون بعيدة عن أماكن مرور العمال والمواشى.
(د) تزود هذه الغرف بحنفية بدون حوض ذات صنبور متصل بالخرطوم لغسيل الأرضية بعد إجراء عملية الحلب ولغسل الجزء الخلفى من الماشية ولا يجوز استعمال محل الحلب لأى غرض آخر.
(هـ) تزود هذه الغرف بحوض بحنفية وصابونة وفرش لغسيل أيدى العمال قبل مباشرة عملية الحلب.
(و) يزود العمال بزى موحد مناسب نظيف عند إجراء عملية الحلب.
(ز) يجب أن يكون الحلب آليًا أو نصف آلى ويجب أن تنقل الألبان فى خزانات استانلس معزولة ومبردة لأماكن الاستخدام.
الطرقات:
يجب أن تكون بالزريبة طرقات تؤدى إلى محل الربط بعيدة بقدر الإمكان عن محل الحلب أو تجميع اللبن أو أماكن غسيل وحفظ الأوانى ولا يجوز استعمال هذه الطرقات لتعبئة اللبن أو حلب المواشى أو وضع الأوانى أو العلف.
غرفة الولادة:
يجب أن يخصص مكان خاص للولادة ويكون سهل التنظيف.
غرفة العزل:
يجب توفير أماكن لعزل الحيوانات المصابة وأن تكون بعيدة عن أماكن المبيت.
غرفة الطبيب البيطرى:
تخصص غرفة مجهزة للطبيب البيطرى (عيادة بيطرية) بحيث تكون المزرعة تحت الإشراف البيطرى.
مخزن لتخزين العلف:
يخصص مكان لتخزين العلف وينشأ من مواد غير قابلة للاحتراق ويكون بعيدًا قدر الإمكان عن محل الحلب أو حفظ الأوانى أو تجميع اللبن وقريبًا من محل ربط المواشى.
يلحق بزرائب المواشى الحلوب الأماكن الآتية:
غرفة تجميع اللبن - تتوافر بها الاشتراطات الآتية:
( أ ) تتناسب مساحتها حسب كميات إنتاج الألبان.
(ب) تكون الأرضيات من البلاط المسمط الملحومة فواصله جيدًا.
(جـ) تبطن الحوائط بالبلاط القيشانى أو السراميك غير المشطوف الحواف وأن ينتهى عند تقابله بالأرضية بوزرة مقوسة من نفس البلاط.
(د) تكون غربة اللبن قريبة جدًا من غرفة الحلب أو مربط الماشية ويكون الاتصال بين الغرفتين أو بين غرفة اللبن ومربط الماشية بواسطة شباك مناولة أو أن يفتح كل منهما بباب عليه ضلفة من السلك برفاص على طرفه مهواة بينهما ولا يجو اتصال الغرفتين أو غرفة اللبن والمربط بباب بينهما.
(هـ) تكون غرفة تجميع اللبن قريبة من الباب العمومى الخارجى للزريبة.
(و) تزود هذه الغرفة بالقواعد التى توضع عليها أقساط اللبن والدواليب اللازمة.
(ز) يراعى توفير تهوية طبيعية أو صناعية تتناسب مع مساحة الغرفة.
غرفة غسيل وحفظ الأوانى - تتوافر بها الاشتراطات الآتية:
( أ ) تتصل الغرفة بغرفة تجميع اللبن وذلك بباب برفاص أو بنافذة مناولة.
(ب) تكون الأرضية من مادة غير قابلة لنفاذ السوائل ومائلة نحو مجرى مكشوف من أنصاف مواسير مصنوعة من مادة مناسبة تكون بعيدة عن مرور العمال.
(جـ) تزود الغرفة بمصدر للمياه الساخنة لغسيل الأوانى وتعقيمها.
(د) تزود الغرفة بحنفية وحوض كبير الحجم من البناء أو الخرسانة أو المعادن غير القابلة للصدأ لغسيل الأوانى.
5 - الإضاءة والتهوية:
( أ ) تكون فتحات التهوية الخاصة بدخول الهواء لزرائب المواشى ومناخ الجمال وأماكن تربية الخيول فى الحائط الخارجى وتكون مساحتها بمعدل 0.1م2 على الأقل لكل حيوان وتكون بارتفاع قريب من ارتفاع الحيوانات بحيث لا يزيد بعد جلسة الشباك السفلية عن أرضية المربط عن 180سم.
(ب) كما تعمل الفتحات الخاصة بخروج الهواء فى مكان مرتفع ويستحسن أن تكون بالسقف وتوزع توزيعًا مناسبًا على طول المربط وتكون بمساحة تزيد على مساحة مداخل الهواء ولا تدخل مساحة الأبواب فى حساب فتحات التهوية.
(جـ) تغطى نوافذ التهوية فى الأماكن ذات السقف الكامل بشبك من سلك متين ضيق النسيج، كما تعمل فتحات للضوء الطبيعى بمعدل 0.25م2 لكل حيوان فى السقف، هذا ويجوز استبدالها إذا تعذر تنفيذها بفتحات بالحوائط الخارجية بمعدل 0.35م2 لكل حيوان.
(د) يراعى توفير فتحات التهوية فى النصف المسقوف فى زرائب الأغنام.
6 - المياه ومصادرها:
( أ ) يجب أن يكون مصدر المياه الرئيسى صحيحًا ووفيرًا وأن تكون المياه المستخدمة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.
(ب) توفير خزانات مياه علوية محكمة الغلق للتخزين ذات سعة مناسبة لحجم العمل وبشرط استيفاء الخزانات لجميع الاشتراطات الصحة وتكون المياه الموجودة بها مطابقة للمعايير الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب، على أن يتم غسلها وتطهيرها بصفة دورية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.
7 - أعمال الصرف:
( أ ) تكون غرفة الترسيب بسعة كافية لتكفى كل المواد الصلبة ويجب إعطاء هذه الغرفة العناية الكافية مع مراعاة تنظيفها باستمرار والتخلص من المخلفات أولاً بأول.
(ب) توضع وسيلة صرف خاصة بالزريبة ويحدد لها معايير معينة لاستيعاب المخلفات السائلة ومعالجتها قبل صرفها إلى شركة المجارى حتى تكون مطابقة للمعايير التالية:
معايير القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
معايير القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
معايير القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
8 - الأعمال الكهربائية:
( أ ) يجب أن تكون جميع المواد والمعدات والتركيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
(ب) يجب أن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائى طبقًا للجهود المقررة من وزارة الكهرباء.
9 - التخلص من النفايات:
( أ ) لا يجوز إلقاء الروث أو النفايات فى الطريق العام أو المجارى العمومية أو نهر النيل والمجارى المائية أو فى الممرات أو على الأسطح، بل يجب أن تزال كافة الأقذار أولاً بأول من هذه الأماكن ليلقى بها فى أماكن مخصصة لذلك بوسيلة نقل صحية ونقلها باستخدام شاحنة بسعة مناسبة، على أن تكون مغلقة الجواب ومغطاة جيدًا.
(ب) إذا تعذر ذلك فيخصص مخزن لتجميع الروث فى مكان مكشوف من الموقع ويكون على بعد 20 مترًا من مرابط المواشى الحلوب أو مكان اللبن وينشا هذا البناء من الطوب أو الصاج السميك مع استدارة الزوايا ويعمل له غطاء محكم بمفصلات.
(جـ) يجب أن يكون لهذا المخزن فتحة بأحد جوانبه واصلة إلى مستوى قاعه ويركب عليها باب صاج بسقاطة لنقل الروث منه بسهولة.
(د) يجب ألا يكون قاع المخزن منخفضًا عن سطح الأرض ويكون المخزن بسعة لا تزيد عن تخزين كمية ناتجة عن ستة أسابيع على اعتبار أن كل حيوان يعطى 3.8م3 من المخلفات كل ستة أسابيع مع مراعاة مكافحة الذباب ومنع تكاثره.
(هـ) فى جميع الحالات السابقة يراعى الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الدولية لشئون البيئة ووزارة الصحة والسكان ووزارة الموارد المائية والرى.
10 - مبنى الإدارة والخدمات:
( أ ) توفير مساحة للمبنى الإدارى ويتضمن مكانًا يخصص لوحدة الإسعافات الأولية.
(ب) توفير أماكن مخصصة للعمال ودورات مياه مكونة من: (حوض - مرحاض - مبولة - دش) وغرف لخلع الملابس تتناسب مع عدد العمال وبها دواليب محكمة ونظيفة ويكون الجزء المخصص لكل عامل من هذه الدواليب مقسمًا إلى قسمين أحدهما لحفظ الملابس العادية والآخر لحفظ ملابس العمل.
(جـ) توفير مواقف سيارات خارج سور المزرعة وتحدد مساحاتها تبعًا لحجم المزرعة.
11 - استخراج شهادة صحية لجميع العاملين بالمزرعة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.
12 - مراعاة تسجيل المزرعة بالوحدة البيطرية التابعة لها، ويجب إبلاغها فورًا عند وجود إصابات بمرض معد بين الحيوانات.
13 - مراعاة الالتزام بخلو العاملين بالمزرعة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأن يخضع العاملون بالمزرعة للرقابة الصحية والكشف الطبى الدورى طبقًا للأوضاع التى تقررها وزارة الصحة والسكان.
14 - تزويد العمال بزى موحد مناسب نظيف (غطاء للرأس - كمامات - مريلة جلد - أحذية مطاطية - قفازات).
15 - تزويد المزرعة بوحدات من مصائد أو طارد الحشرات والجرذان توزع فى الأماكن المناسبة، على أن يتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال لعمل المتابعة الدورية للتأكد من خلو المزرعة من الحشرات والجرذان.
16 - اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك بما ينطبق على زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول.
17 - تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق طبقًا لما ورد بمجموعة الإشغالات الصناعية والتخزينية بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
مادة 2 - لا يجوز تربية الخنازير إلا فى الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 338 لسنة 2008 المعدل بالقرار الجمهور رقم 271 لسنة 2009
مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.
مادة 3 - يُلغى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1972 والقرار رقم 303 لسنة 1978
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 30/ 5/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى