الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 17 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القليوبية
عن العام المالى 2017

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 186 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية والهيكل التنظيمى ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الصادر بتاريخ 19/ 6/ 2005؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية جلسة 29/ 9/ 2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 12/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القليوبية عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 10610000ج (فقط عشرة ملايين وستمائة وعشرة آلاف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 10382629ج (فقط عشرة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 227371ج (فقط مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 4/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة