الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 18 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة دمياط والسوق التابع لها
للعام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 73 لسنة 2007 بشأن لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط جلسة 1/ 4/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 27/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة دمياط والسوق التابع لها عن العام المالى 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق معًا مبلغ 6916400.75ج (فقط ستة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفًا وأربعمائة جنيه وخمسة وسبعون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات للغرفة والسوق معًا مبلغ 7079521.59ج (فقط سبعة ملايين وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات للغرفة والسوق معًا مبلغ 163120.84ج (فقط مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وعشرون جنيهًا وأربعة وثمانون قرشًا لا غير) خصمت من الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ 41615805.38ج (فقط واحد وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة جنيهات وثمانية وثلاثون قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 4/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة