الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م
وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 19 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم (905) الصادر بتاريخ 26/ 11/ 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون
العاملين واللائحة المالية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد جلسة 18/ 1/ 2017 باعتماد
الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 14/ 5/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة
التجارية لمحافظة بورسعيد وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة
الإيرادات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 8780310ج (فقط ثمانية ملايين وسبعمائة
وثمانون ألفًا وثلاثمائة وعشرة جنيهات لا غير) وقد بلغت جملة المصروفات التقديرية للغرفة
والسوق معًا مبلغ 6986431ج (فقط ستة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة
وواحد و ثلاثون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 1793879ج (فقط مليون وسبعمائة وثلاثة
وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 5/ 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة |