الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 20 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الغربية
عن العام المالى 2017

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 526 لسنة 2007 فى شأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الغربية وتعديلاته؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية جلسة 25/ 9/ 2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 17/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 9195400 ج (فقط تسعة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 7224727 ج (فقط سبعة ملايين وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 1970673 ج (فقط مليون وتسعمائة وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 5/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة