الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسي
لمؤسسة العدالة ودولة القانون المقيدة برقم 704 لسنة 2014

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين المنعقد بتاريخ 7/ 3/ 2017 لمؤسسة العدالة ودولة القانون بالموافقة على التعديل؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 7/ 5/ 2017 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة العدالة ودولة القانون المقيدة برقم 704 لسنة 2014 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:
تعديل المادة 2 - بإضافة ميدان الأنشطة الصحية.
تعديل المادة 3 - بإضافة الأنشطة التالية:
إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية.
تجميع الأدوية وشرائها وتوزيعها على المحتاجين من المرضى.
المشاركة فى القوافل الطبية.
تصنيع الأغذية الخاصة والمستلزمات الخاصة بالتأهيل للمرضى وخاصة مرضى التوحد والأمراض الوراثية.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 5/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود