الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190ه
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بنادى البحارة - هيئة ميناء الإسكندرية
(باب (11) الإسكندرية)
يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2017

1 - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 2017
2 - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بخصوص إضافة نشاط الاستثمار العقارى، توافق الجمعية العامة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:

نص المادة رقم (3) قبل التعديل نص المادة رقم (3) بعد التعديل
غرض الشركة: هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية وأعمال التخليص الجمركى.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو أن تندمج فيها أو أن تشتريها أو أن تلحقها بها، ولها أن تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق أغراضها، وللشركة أيضًا فى سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة أجنبية أو مصرية وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة.
غرض الشركة: هو تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية وأعمال التخليص الجمركى.
وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة، منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن.
ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات أخرى، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو أن تندمج فيها أو أن تشتريها أو أن تلحقها بها، ولها أن تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق أغراضها، وللشركة أيضًا فى سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة أجنبية أو مصرية وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة.

3 - على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل النظام الأساسى، ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
لواء بحرى أ. ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف