الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4292 لسنة 2017
بشأن اعتماد تعديل تخطيط منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب
والمعد بمعرفة المكتب الاستشارى
طبقًا للرسم المعدل والوارد من مجلس الوزراء فى 1/ 2/ 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 21/ 6/ 2016 بشأن اعتماد مشروع تخطيط منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب والمعدل بمعرفة المكتب الاستشارى د/ محمد الخطيب - المكلف من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء الواردة بكتاب المستشار القانونى بوزارة التنمية المحلية فى 1/ 2/ 2017؛
وعلى الكتاب الوارد من صندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/ 2/ 2017 بشأن تعديل تخطيط منطقة تل العقارب؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 12/ 4/ 2017 بشأن اعتماد تعديل تخطيط منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب والمعد بواسطة المكتب الاستشارى طبقًا للرسم المعدل والوارد من مجلس الوزراء فى 1/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد تعديل تخطيط منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب والمعد بمعرفة المكتب الاستشارى طبقًا للرسم المعدل والوارد من مجلس الوزراء فى 1/ 2/ 2017 طبقًا لما يلى:
1 - إلغاء خطوط التنظيم المعتمدة المتعارضة مع المشروع.
2 - الالتزام بإضافة طابق فى إسكان منطقة تل العقارب لاستيعاب المواطنين ليكون المنزل (6) طوابق بدلاً من (5) طوابق طبقًا لكتاب نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
3 - التنسيق بين صندوق تطوير العشوائيات وأى جهات معنية تخص المنطقة.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
السيد المهندس/ عاطف عبد الحميد