الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1054 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 12/ 2016
بشأن مد مدة التصفية لاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية)
بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 2 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 4/ 1/ 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير؛
وعلى قرار الهيئة رقم 312 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2015 بشأن الموافقة على شطب الاتحاد، والموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة فى 25/ 12/ 2014 بتعيين السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول مصفيًا للاتحاد وتحديد مدته وأتعابه؛
وعلى النظام الأساسى للاتحاد؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة فى 21/ 4/ 2016 بشأن مد مدة التصفية للسيد الأستاذ الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول لمدة عام اعتبارًا من 30/ 3/ 2016 لاستكمال أعمال التصفية؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة فى 25/ 8/ 2016؛
وعلى المذكرة المعدة من قِبَل الإدارة المختصة بالهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على مد مدة التصفية للسيد الأستاذ الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول لمدة عام يبدأ من 30/ 3/ 2017 حتى 29/ 3/ 2018 لاستكمال عملية التصفية أو بصرف مستحقات الأعضاء المتنازع عليها قضائيًا أو الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم أيهما أقرب وتوزيع ما قد يتبقى من مخصص المطالبات أو الضرائب المتوقع استردادها على أعضاء الاتحاد.
مادة 2 - على المصفى نشر القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

رئيس الهيئة
شريف سامى