الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10526 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 5/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 22/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة أيادى تتحدى الإعاقة للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: القاهرة الجديدة الاجتماعية.
عنوان المقر: مركز خدمات "ب" - حجرة (22 أ) - الدور الأرضى بدار الإيمان للأيتام - القاهرة الجديدة.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - رعاية الطفولة والأمومة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة - المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية - الأنشطة الصحية - حماية البيئة - رعاية الشيخوخة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: الجمعية الشرعية - فرع المعادى طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: (فقط خمسة آلاف جنيه لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان