الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 190هـ
الثلاثاء 25 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5091 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوفيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه اعتبارًا من 1/ 1/ 1948؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1407 لسنة 1982 بإنشاء شهر وتوثيق المطرية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8248 لسنة 2016 بإنشاء فرع توثيق مدينة السلام؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 5/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 8248 لسنة 2016 بإنشاء فرع توثيق مدينة السلام - قسم شرطة السلام أول - محافظة القاهرة - ليكون العمل به طوال الأسبوع.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 5/ 6/ 2017
تحريرًا فى 5/ 6/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم