الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 190هـ
الثلاثاء 25 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية السيدات المسلمات بكفر الزيات

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 27/ 4/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 2/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - إضافة ميدان خدمات اقتصادية بغرض مشروعات إنتاجية وخدمية.
2 - إضافة نشاط مركز تخاطب وعلاج طبيعى.
3 - إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
4 - إنشاء دار للمسنين ونادٍ بعد موافقة الجهات المختصة.
5 - تعديل قيمة الاشتراك السنوى من ثلاثة جنيهات إلى عشرين جنيهًا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية السيدات المسلمات بكفر الزيات بالتعديل الآتى:
1 - إضافة ميدان خدمات اقتصادية بغرض مشروعات إنتاجية وخدمية.
2 - إضافة نشاط مركز تخاطب وعلاج طبيعى.
3 - إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
4 - إنشاء دار للمسنين ونادٍ بعد موافقة الجهات المختصة.
5 - تعديل قيمة الاشتراك السنوى من ثلاثة جنيهات إلى عشرين جنيهًا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار