الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 190هـ
الثلاثاء 25 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية عنان السماء الخيرية - كفر الزيات - غربية

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 7/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28/ 3/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط إنشاء دار للمسنين للرجال والنساء بعد موافقة الجهات المختصة.
2 - رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل مراكز تخاطب بعد موافقة الجهات المختصة.
3 - تعديل البنك من البنك الأهلى بكفر الزيات إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بكفر الزيات.

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية عنان السماء الخيرية - كفر الزيات - غربية بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط إنشاء دار للمسنين للرجال والنساء بعد موافقة الجهات المختصة.
2 - رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل مراكز تخاطب بعد موافقة الجهات المختصة.
3 - تعديل البنك من البنك الأهلى بكفر الزيات إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بكفر الزيات.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 7/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار