الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 899 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تُحرم السيدة/ فاطمة محمد أحمد العايدى (الفلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين 25/ 3/ 1952 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السادسة/ 1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لأسباب تتعلق بدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار