الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار رقم 7 لسنة 2017
بشأن تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام؛
وبناءً على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 5/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية كل من التالى أسماؤهم فى المنصب المبين قرين كل منهم:
عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
ياسر فتحى رزق - رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.
سعد سليم محمد عفيفى - رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير.
على حسن محمد عبد الباقى - رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.
عبد الصادق محمد الشوربجى - رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف.
ماجدى محمد محمود سبلة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.
سعيد عبده مصطفى حسانين - رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.
إبراهيم محمد إبراهيم الغمرى - رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع.

(المادة الثانية)

يتفرغ رؤساء مجالس الإدارات لمهام وظائفهم تفرغًا كاملاً.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 5/ 2017

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر