الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار رقم 8 لسنة 2017
فى شأن تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام؛
وبناءً على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 5/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين رئيسًا للتحرير بالمؤسسات الصحفية القومية كل من التالى أسماؤهم فى المناصب المبينة قرين كل منهم:
أولاً - مؤسسة الأهرام:
1 - علاء الدين كمال ثابت - رئيس تحرير جريدة الأهرام.
2 - أمل محمد فوزى عبد الغفار حبشى - رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا.
3 - عزت إبراهيم ميخائيل - رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى.
4 - جمال ماهر عبد الحميد حسن الكشكى - رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى.
5 - خالد فؤاد حبيب فراج - رئيس تحرير مجلة الشباب.
6 - ماجد محمد منير محمد فؤاد أحمد توفيق - رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائى.
7 - خليفة أدهم أحمد خليل - رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى.
8 - محمد شبانة عبد العزيز بدوى - رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى.
9 - نبيل رمضان رمضان الطاروطى - رئيس تحرير مجلة لغة العصر.
10 - أحمد ناجى أحمد قمحة - رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.
11 - ليلى على الراعى - رئيس تحرير مجلة علاء الدين.
12 - فؤاد سمير منصور فؤاد منصور - رئيس تحرير جريدة الأهرام إبدو.
13 - زينب عبد الرازق حسن سلامة - رئيس تحرير مجلة ديوان الأهرام.
14 - سوسن مراد محمد حداد عز العرب - رئيس تحرير مجلة البيت.
15 - هناء مصطفى كامل عبد العظيم عبيد - رئيس تحرير مجلة الديمقراطية.
16 - أيمن محمد السيد شعيب - رئيس تحرير جريدة التعاون والمجلة الزراعية.
ثانيًا - مؤسسة أخبار اليوم:
1 - عمرو رأفت محمد الخياط - رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.
2 - خالد طه ميرى عبد الرحمن - رئيس تحرير جريدة الأخبار.
3 - جمال سيد حسين محمد - رئيس تحرير جريدة المسائية.
4 - محمد محمود عبد الحافظ عثمان - رئيس تحرير مجلة آخر ساعة.
5 - علاء الدين على أحمد عبد الهادى - رئيس تحرير كتاب اليوم.
6 - شريف أحمد محمد خفاجى - رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات.
7 - طارق الطاهر حفنى سيد - رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب.
8 - أيمن محمد أحمد بدرة - رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة.
9 - ممدوح سيد صغير أحمد - رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث.
10 - إسلام عفيفى أحمد محمد - رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم.
11 - هويدا محمد عبد اللطيف حافظ - رئيس تحرير مجلة فارس.
12 - علاء عبد الوهاب توفيق عبد الوهاب - رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامى.
13 - أحمد عبد الله محمود أحمد المراغى - رئيس تحرير جريدة الأخبار برايل.
ثالثًا - مؤسسة دار التحرير:
1 - عبد الرازق توفيق أبو زيد - رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
2 - خالد إسماعيل محمد سكران - رئيس تحرير جريدة المساء.
3 - محمد قاسم محمد أحمد - رئيس تحرير جريدة الإجيبشيان جازيت وجريدة الإجيبشيان 3 ميل.
4 - وليد عبد الفتاح جمعة البلاسى - رئيس تحرير كتاب الجمهورية.
5 - خالد كامل محمد سعد الله - رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب.
6 - عصام محمود عمران على - رئيس تحرير مجلة حريتى.
7 - محمد فتح الله محمد على الأبنودى - رئيس تحرير جريدة عقيدتى.
8 - الشيماء عبد الإله عبد الحميد حسن - رئيس تحرير جريدة البروجريه إجيبسيان وجريدة بروجريه دايمانش.
9 - إبراهيم السيد إبراهيم يوسف أبو كيلة - رئيس تحرير جريدة الرأى للشعب.
رابعًا - مؤسسة روزاليوسف:
1 - هانى عبد الله مصطفى فرج - رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.
2 - أحمد فرحات محمد محمد باشا - رئيس تحرير جريدة روزاليوسف.
3 - طارق محمد رضوان محمد محمد - رئيس تحرير مجلة صباح الخير.
خامسًا - مؤسسة دار الهلال:
1 - أحمد أحمد عبد الباقى أيوب - رئيس تحرير مجلة المصور.
2 - خالد ناجح محمود إبراهيم - رئيس تحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال ورواية الهلال.
3 - د. شهيرة صلاح الدين خليل - رئيس تحرير سمير وتوم وجيرى.
4 - غادة محمد رفعت عاشور - رئيس تحرير مجلة طبيبك الخاص.
5 - محمد إبراهيم فاضل المكاوى - رئيس تحرير مجلة الكواكب.
6 - سمر إبراهيم محمد دسوقى - رئيس تحرير مجلة حواء.
سادسًا مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر:
محمد أمين على السيد - رئيس تحرير مجلة أكتوبر.

(المادة الثانية)

يتفرغ رؤساء مجالس الإدارات لمهام وظائفهم تفرغًا كاملاً.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 5/ 2017

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر