الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 805 لسنة 2017
بتاريخ 4/ 5/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب بشأن نقل تبعية الجمعية من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى موافقة أ. الوزيرة على نقل تبعية الجمعية المصرية لأمراض القلب للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة رقم (127) بتاريخ 4/ 5/ 2017 بشطب قيد الجمعية من سجلات المديرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية الجمعية المصرية لأمراض القلب السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم 1981 لسنة 1975 وقيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (805) بتاريخ 4/ 5/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
نطاق عمل الجمعية: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 15 (خمسة عشر) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية.