الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3471 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 4/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة آل سعيد الشبراوى للتنمية - بلبيس بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة آل سعيد الشبراوى للتنمية - بلبيس بمحافظة الشرقية تحت رقم (3471) اعتبارًا من 27/ 4/ 2017
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: ش سعيد الشبراوى - بلبيس محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية - حماية البيئة والمحافظة عليها - ميدان رعاية الأسرة.
النطاق الجغرافى: المدينة.
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (7) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.