الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية أجنحة الأمل برقم (3898) اعتبارًا من 7/ 5/ 2017
تحريرًا فى 7/ 5/ 2017

مدير المديرية
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أجنحة الأمل.
ميدان نشاطها: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - اجتماعى - تعليمى - دينى - صحى - رعاية الأسرة والطفولة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.