الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية نكمل المشوار الخيرية برقم (3899) اعتبارًا من 8/ 5/ 2017
تحريرًا فى 8/ 5/ 2017

مدير المديرية
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية نكمل المشوار الخيرية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع - اجتماعى - ثقافى - علمى - دينى - صحى - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - تأهيل مهنى - رعاية الأسرة والطفولة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية صوت الطفل.