الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الستون
27 رمضان 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1241 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض أملاك الدولة بمساحة إجمالية (5) أفدنة، بحوض السعدة نمرة (15) بمحافظة الشرقية، المبينتان فيما بعد، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، بالمساحات والأغراض الموضحة أمام كلٍ منهما:
القطعة الأولى: بمساحة (3) أفدنة، لإقامة ملاعب لمركز شباب أكياد القبلية (ملعب مفتوح).
القطعة الثانية: بمساحة (2) فدان، لإقامة مركز شباب أكياد البحرية (ملعب مفتوح).
وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 29 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل