الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الستون
27 رمضان 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1242 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 30000م2 بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (جهاز التعمير)، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لإقامة 60 منزلاً بدويًا، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 29 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل