الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 190هـ
السبت 29 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 430 لسنة 2017
بتاريخ 7/ 5/ 2017
بتسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ومقره الرئيسى: مقر الشركة - محافظة قنا - بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (951)، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - أجر الاشتراك:
يُعرف أجر الاشتراك بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2016 متزايدًا بنسبة (7%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة رابعة - الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
1 - رسم انضمام بواقع نصف شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة تسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق ويطبق على كافة الأعضاء.
2 - اشتراك شهرى بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة.
3 - دفعة تأسيسية بواقع مليون جنيه بما يمثل نسبة (1%) من قيمة إجمالى حافز التحصيل المخصص للعاملين بالجهة.
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا، وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى يعادل متوسط العائد المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.
4 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم الانضمام الإضافى وفقًا لسن العضو عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كعدد شهور
من أجل الاشتراك
20 سنة فأقل 2.20
21 2.13
22 2.06
23 1.99
24 1.92
25 1.86
26 1.79
27 1.73
28 1.67
29 1.60
30 1.54
31 1.48
32 1.42
33 1.36
34 1.30
35 1.24
36 1.19
37 1.13
38 1.07
39 1.01
40 0.94
41 0.88
42 0.82
43 0.75
44 0.68
45 0.61
46 0.53
47 0.45
48 0.37
49 0.29
50 0.21
51 0.12
52 0.04
53 فأكثر لا شيء

مادة خامسة - (المزايا):
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع (1.2) شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة عن كل سنة اشتراك بالصندوق وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
فى حساب الميزة فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم تُضاف لمدة الاشتراك مدة اعتبارية تعادل الفرق بين سن الستين والسن عند الوفاة وذلك بتطبيق قاعدة سن الستين حكمًا.
2 - العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المقررة فى حالة العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة من الجهة أو انتهاء العضوية من الصندوق بسبب الفصل:
يرد للعضو الاشتراكات المسددة منه فقط.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة أو العضوية لأية أسباب أخرى:
تحسب للعضو مستحقاته وفقًا للبند (أولاً/ 1) بعاليه ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
أو العضوية
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
20 7%
21 7%
22 8%
23 8%
24 9%
25 9%
26 10%
27 11%
28 11%
29 12%
30 13%
31 14%
32 15%
33 16%
34 17%
35 18%
36 20%
37 21%
38 23%
39 24%
40 26%
41 28%
42 30%
43 32%
44 34%
45 36%
46 39%
47 41%
48 44%
49 48%
50 51%
51 54%
52 58%
53 62%
54 67%
55 71%
56 76%
57 82%
58 87%
59 93%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق وفقًا لسن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
ثالثًا - إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما فى ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى، وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرًا) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات المحددة قرين كل منها:
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى يعادل متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يستحق العضو المزايا التأمينية المستحقة وفقًا للائحة النظام الأساسى ويجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام وصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (10/ ثانيًا) من هذا النظام.
(د) فى حالة الخروج الجماعى:
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال (ثلاثة) أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة سادسة - تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتبارًا من 1/ 10/ 2016
مادة سابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى