الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 190هـ
السبت 29 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2017م

محافظة الشرقية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية قصاصين الشرق - مركز الحسينية
والمسجلة برقم (25) فى 22/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ملحق (108) فى 9/ 5/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية قصاصين الشرق والمنعقدة قانونًا يوم الخميس الموافق 16/ 3/ 2017 بتعديل المادة رقم (3) من النظام الداخلى للجمعية باستبعاد عزبة طلبة من منطقة عمل الجمعية.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 6/ 6/ 2017

مدير عام التعاون الزراعة بالشرقية
مهندس/ عبد الغنى أحمد عبد العزيز