الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 شوال سنة 1438هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 408 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 4/ 2017
بتسجيل صندوق رعاية العاملين للجنة الإدارية بدار الإفتاء المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين للجنة الإدارية بدار الإفتاء المصرية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 9/ 2/ 2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق رعاية العاملين للجنة الإدارية بدار الإفتاء المصرية، ومقره الرئيسى: دار الإفتاء المصرية - شارع صلاح سالم بجوار مشيخة الأزهر - القاهرة - بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (950)، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
1 - مائة جنيه رسم انضمام تسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق.
2 - اشتراك شهرى بواقع ستين جنيهًا.
3 - دفعة تأسيسية بواقع مليونين وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وواحد وستين جنيهًا.
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا، وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى يعادل متوسط العائد المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.
5 - الحد الأقصى لسن الانضمام (59) عامًا بشرط سداد رسم العضوية وفقًا لسن العضو عند الانضمام وطبقًا للجدول التالى ويستثنى الأعضاء المؤسسون من هذا الشرط:

السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم الانضمام (بالجنيه)
20 سنة فأقل 1169
21 1669
22 2182
23 2708
24 3244
25 3788
26 4339
27 4895
28 5455
29 6017
30 6578
31 7138
32 8696
33 8250
34 7898
35 9339
36 9871
37 10394
38 10906
39 11405
40 11889
41 12359
42 12812
43 13247
44 13664
45 14061
46 14439
47 14799
48 15140
49 15464
50 15774
51 16073
52 16366
53 16661
54 16965
55 17291
56 17655
57 18076
58 18582
59 19208

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد..
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة رابعة - (المزايا):
تُصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ تأمينى بواقع ألف وثلاثمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2016
2 - العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المقررة فى حالة العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة أو الفصل أو النقل أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق أو التوقف عن سداد الاشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية:
يُرد للعضو (80%) من الاشتراكات المسددة.
ثالثًا - إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما فى ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى، وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرًا) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات المحددة قرين كل منها:
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وف حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة الخاصة أو بدون مرتب:
فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى يعادل متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يستحق العضو المزايا التأمينية المستحقة وفقًا للائحة النظام الأساسى ويجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام وصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (10/ ثانيًا) من هذا النظام.
(د) فى حالة الخروج الجماعى:
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال (ثلاثة) أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة خامسة - تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتبارًا من 1/ 1/ 2016
مادة سادسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى