الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 322 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 150 لسنة 1990 بخضوع منتجات شركات الأدوية الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 130 لسنة 1989 للتسعير الجبرى
وعلى القرار الوزارى رقم 298 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 842 لسنة 2011، 712 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 767 لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية والمكملات الغذائية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - ضم كل من:
1 - السيد الدكتور/ على عبد البارى - مدرس الصيدلانيات - كلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
2 - السيد الدكتور/ محمد حسن - مدرس الصيدلة الإكلينيكية - كلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
إلى عضوية اللجنة الخاصة بتسعير الأدوية والمكملات الغذائية والصادر بإعادة تشكيلها القرار الوزارى رقم 767 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد