الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 332 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - تُشكل اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (Biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية، من كل من:
1 - الأستاذ الدكتور/ أحمد شوقى جنيدى - أستاذ الصيدلانيات - كلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
2 - الأستاذ الدكتور/ محمد نصر - أستاذ الصيدلانيات - كلية الصيدلة - جامعة حلوان.
3 - الدكتورة/ منى محمد عبد المطلب - أستاذ مساعد الصيدلانيات - كلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
4 - الدكتور المهندس/ أحمد محمد إيهاب - أستاذ مساعد قسم هندسة طبية - كلية الهندسة - جامعة القاهرة.
5 - مدير وحدة المستلزمات الطبية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية (بصفته أو من ينوب عنه).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالفه من قرارات.
تحريرًا فى 6/ 6/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد