الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار قيد رقم 312 لسنة 2017
صادر بتاريخ 31/ 5/ 2017

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 وتعديلاته؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بقنا بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم إضفاء صفة النفع العام على:
جمعية شباب المستقبل - عزبة الشيخ درديرى - ناحية الخضيرات - مركز نجع حمادى - المقيدة بدائرة عمل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم 980 لسنة 2006

(المادة الثانية)

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر فى الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى