الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4289 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 132 لسنة 1977؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 132 لسنة 1977 السابق صدوره بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والبالغ مساحتها حوالى 5000م2 للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لإقامة مبنى السنترال الأتوماتيكى الجديد وملحقاته عليها وذلك بالثمن الذى تحدده اللجان المختصة بالمحافظة.
مادة ثانية - على حى مصر القديمة التحفظ على الأرض لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد