الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 4377 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 350 لسنة 2014 بشأن قيود الارتفاعات لمنطقة أرض اللواء بحد أقصى 24م؛
وعلى قرار المحافظة رقم 11086 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة أرض اللواء - العجوزة لحين الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لمدينة الجيزة والمخططات التفصيلية أو مخطط تطوير المنطقة مع تحديد المنطقة غير الآمنة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (46) المؤرخ 4/ 4/ 2017 بشأن وضع الاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة لمنطقة أرض اللواء والمعتمد من السيد الدكتور/ حسن بهجت - مستشار المحافظة للتخطيط العمرانى؛

قـرر:

مادة 1 - يُصرح بالبناء بمنطقة أرض اللواء - حى العجوزة وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة فيما يخص نسبة البناء والردود والارتفاعات والأنشطة والاستخدامات وفقًا لعرض الشوارع ومساحات قطع الأراضى، وذلك كالتالى:

م مساحة الأرض عرض الشارع الاستخدام (النشاط) نسبة البناء الردود من حد الملكية الحد الأقصى للارتفاع
1 أقل من 100م2 أقل من 10م سكنى فقط 100% لا توجد مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 15م
10 - 15م سكنى فقط 100% لا توجد مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 18م
أكثر من 15م يسمح بالأرضى تجارى أو إدارى
والمتكرر سكنى فقط
100% لا توجد مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 18م
2 من 100م2
إلى 150م2
أقل من 10م سكنى فقط 100% لا توجد مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 15م
10 - 15م يسمح بالأرضى تجارى أو إدارى
والمتكرر سكنى فقط
80% لا تقل الارتدادات
الخلفية والجانبية عن 1.5م
مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 22.5م
أكثر من 15م يسمح بالأرضى تجارى أو إدارى
والمتكرر سكنى فقط
80% لا تقل الارتدادات
الخلفية والجانبية عن 2م
مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 22.5م
3 أكثر من 150م أقل من 10م سكنى فقط 80% لا تقل الارتدادات
الخلفية والجانبية عن 1.5م
مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 15م
10 - 15م يسمح بالأرضى تجارى أو إدارى
والمتكرر سكنى فقط
سكنى فقط
70% لا تقل الارتدادات
الخلفية والجانبية عن 2م
مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 22.5م
أكثر من 15م يسمح بالأرضى تجارى أو إدارى
والمتكرر سكنى فقط
60% لا تقل الارتدادات
الخلفية والجانبية عن 2.5م
مرة ونصف عرض الشارع
بحد أقصى 24م

على ألا تتجاوز نسبة البناء الكثافة البنائية والمحددة طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - يتم العمل بهذه الاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة بكامل منطقة أرض اللواء لحين الانتهاء من مخطط تطوير منطقة أرض اللواء الجارى مراجعته من قِبَل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى - وزارة الإسكان.
مادة 3 - يسرى على ما لم يرد بشأنه نص بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة المقترحة لمنطقة أرض اللواء والمكملة للمخطط العام المعتمد لمدينة الجيزة بالقرار الوزارى رقم 437 لسنة 2017 وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكافة القرارات ذات الصلة وبما يتوافق مع استعمالات الأراضى الرئيسية والخدمات القائمة والمقترحة بلوحة المخطط العام المعتمد لمدينة الجيزة فيما يخص منطقة أرض اللواء وكذا الاشتراطات البنائية التخطيطية السارية للتقاسيم المعتمدة قبل صدور قانون البناء المشار إليه حال وقوعها داخل المنطقة.
مادة 4 - تقتصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة السكنية.
مادة 5 - فى حال وقوع أرض على شارعين يتم تحديد الارتفاع على أساس الشارع الأكثر عرضًا مع وجوبية الالتزام بالحد الأقصى بالكثافة البنائية.
مادة 6 - عدم الإخلال بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكذا القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 7 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
تحريرًا فى 16/ 4/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى