الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 4431 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظ رقم 4292 لسنة 1999 الصادر باعتماد مشروع تقسيم منطقة صحراء الأهرام؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام المؤرخ 10/ 1/ 2017 بالموافقة على تعديل أبعاد ومساحة الجزء ( أ ) وتجزئة القطعة (ب2) وذلك على مشروع التجزئة المعتمد بتاريخ 21/ 8/ 2014 الجزء ( أ ) نشاط تعليمى والقطعة (ب 2 - 1) نشاط تعليمى والقطعة (ب 2 - 2) نشاط تعليمى؛
وعلى موافقة الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة على مشروع تجزئة الأرض بمنطقة الخدمات ( أ ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بتجزئة القطعة (ب2) إلى القطع (ب 2 - 1) و(ب 2 - 2) وتعديل أبعاد ومساحة الجزء ( أ ) وذلك وفقًا للطلب المقدم من الجمعية والمرفق به صورة طبق الأصل من محاضر استلام الأرض وخطاب الجمعية المؤرخ 10/ 1/ 2017
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات ( أ ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك بتعديل أبعاد مساحة الجزء ( أ ) وتجزئة القطعة (ب2) إلى القطع (ب2 - 1) و(ب 2 - 2) وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 2 - قبول إقرار الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل خدمات منطقة ( أ ) بتجزئة القطعة (ب2) بأن القطع (ب 2 - 1) و (ب 2 - 2) وتعديل أبعاد ومساحة الجزء ( أ ) هى طبقًا للطبيعة وغر قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية أى مسئولية فى تحديد المساحات وذلك وبالشروط الآتية:
1 - إقامة مبنى مدرسة على كل قطعة من قطع التجزئة طبقًا لمحاضر استلام الأرض للقطع المبينة على الرسم الموضح.
2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
3 - الجهة الإدارية ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
4 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 19/ 4/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى