الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 470 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل
للعاملين بقطاع العمليات والإدارة العامة للضيافة الجوية بشركة مصر للطيران

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 305 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التكافل الخاص للعاملين بقطاع العمليات بشركة مصر للطيران برقم (485)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 217 لسنة 1996 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التكافل للعاملين بقطاع العمليات والإدارة العامة للضيافة الجوية بشركة مصر للطيران؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى
28/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بند الأرباح المعلاة اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 والبندين (1، 2) من المادة (12 مكررًا 1/ رابعًا) فيعمل بهما اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص بند (الأرباح المعلاة) من المادة (8/ أ) والفقرة الأخيرة من المادة (9) والبندين (1، 2) من المادة (12 مكررًا 1/ رابعًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية "60 سنة".
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية:
............................
الأرباح المعلاة:
1 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 1994 بنسبة (7.5%) من قيمتها.
2 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 1995 بنسبة (2.5%) من قيمتها.
3 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 1996 بنسبة (5%) من قيمتها.
4 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 1998 بنسبة (5%) من قيمتها.
5 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 1999 بنسبة (2.5%) من قيمتها.
5 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2000 بنسبة (2%) من قيمتها.
تضاعف النسب السابقة فى حالات العضوية المزدوجة (بدون مضاعفة الميزة).
7 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2003 بنسبة (2%) من قيمتها.
8 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2004 بنسبة (105%) من قيمتها.
9 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2005 بنسبة (2.5%) من قيمتها.
10 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2006 بنسبة (2.5%) من قيمتها.
11 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2007 بنسبة (2.25%) من قيمتها.
12 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2012 بنسبة (5%) من قيمتها.
13 - تعلى الميزة التأمينية لكل عضو فى 31/ 12/ 2015 بنسبة (7.5%) من قيمتها.
تحسب الأرباح عن كسور السنة نسبيًا وتطبق جميع نسب الأرباح بعاليه على مبالغ التكافل الأساسية دون الأرباح السابق تعليتها.
مادة 9 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو المعاش المبكر أو التخارج الجماعى:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية طبقًا لأحكام المادة (8/ أ) من هذا النظام حتى تاريخ انتهاء الخدمة ثم تُخفض بنسبة مدة الاشتراك الفعلية فى النظام إلى مدة الاشتراك المفترضة حتى سن الستين ثم تُخفض طبقًا للنسبة المقابلة للسن بالجدول الآتى:
......................................
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة (12 مكررًا 1):
رابعًا - فى حالة انتهاء العضوية بهذا النظام:
1 - بسبب بلوغ العضو سن الستين - ترد إجمالى الاشتراكات المدفوعة من العضو مخصومًا منها أى مزايا يكون قد حصل عليها.
2 - وفاة العضو قبل بلوغ سن الستين - ترد لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) إجمالى الاشتراكات المدفوعة منه مخصومًا منها أى مزايا يكون قد حصل عليها.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (9) فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى