الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الستون
7 شوال 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1275 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 بناحية شلبى - مدينة المنيا - محافظة المنيا، لمدة ثلاثين سنة، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإيجار الاسمى، لإقامة موزع كهرباء عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تستخدم الأرض فى الغرض المخصصة له، ولا يجوز التصرف فيها كلها أو بعضها بأى نوع من أنواع التصرفات، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل