الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الستون
7 شوال 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1284 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى المبنية فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة ببعض قرى مركز بدر - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطات رفع عليها بمشروع ميجا الممول من البنك الدولى، وذلك على النحو الآتى:
القطعة الأولى: بمساحة 625م2 بقرية صلاح الدين، التابعة للوحدة المحلية لقرية عمر مكرم.
القطعة الثانية: بمساحة 440م2 بقرية صلاح الدين، التابعة للوحدة المحلية لقرية عمر مكرم.
القطعة الثالثة: بمساحة 402.5م2 بقرية عبد المجيد المرسى، التابعة للوحدة المحلية لقرية عمر مكرم.
القطعة الرابعة: بمساحة 4000م2 بقرية أم صابر، التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر.
وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل