الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الستون
7 شوال 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1285 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 قراريط (تبرع المواطن/ جابر رجب عبد المنعم الأطرش) بحوض المنايات رقم (6) بناحية قرية منشية الأوقاف - التابعة للوحدة المحلية لقرية أفلاقة - مركز دمنهور - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل