الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 76 لسنة 2017
بتاريخ 30/ 5/ 2017
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014
بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 94 لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 29/ 5/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (35) من قواعد القيد بشأن التزام الشركات المقيد أوراقها المالية، النص التالى:
"مع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992، تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر ملخص وافٍ لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة عليها (إن وجدت)، وعلى أن تكون جميعها بخط مقروء فى صحيفتين يوميتين مصريتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يومًا على الأقل ولا يجوز الدعوى لانعقاد الجمعية العامة للتصديق على القوائم قبل تسليمها مستوفاة للهيئة ولإدارة البورصة، على أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة، فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أى تعديلات على تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر بيان بتلك التعديلات والقوائم المالية المعدلة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية وفى ذات الصحيفتين".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى