الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون)
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة مصر الخير
المقيدة تحت رقم 555 لسنة 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 2/ 2/ 2017 لمؤسسة مصر الخير على التعديل الموضح فيما بعد؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة مصر الخير المقيدة برقم 555 لسنة 2007 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
3 الأنشطة:
1 - توفير الرعاية الصحية للمواطنين من الفئات المستهدفة وتقديم الدعم أو الرعاية الصحية.
2 - الإغاثة من الكوارث وتقديم التعويضات المالية والعينية فى حالات الكوارث الطبيعية أو البشرية.
3 - تقديم الدعم بمختلف أنواعه للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4 - تأسيس وتدعيم بنوك الطعام والملابس.
5 - دعم برامج رعاية المسنين والفئات الخاصة والمعاقين.
6 - المساهمة فى حل مشكلة أطفال الشوارع.
7 - دعم البرامج التى تهدف إلى تنمية المجتمع المحلى.
8 - رعاية طلاب العلم والبحث العلمى والمساعدة فى نشر الأبحاث والدراسات العلمية.
9 - إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات فيما يتعلق بأغراض المؤسسة.
10 - تنظيم الحفلات والمباريات الرياضية والمعارض.
الأنشطة:
1 - توفير الرعاية الصحية للمواطنين من الفئات المستهدفة وتقديم الدعم أو الرعاية الصحية.
2 - الإغاثة من الكوارث وتقديم التعويضات المالية والعينية فى حالات الكوارث الطبيعية أو البشرية.
3 - تقديم الدعم بمختلف أنواعه للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4 - تأسيس وتدعيم بنوك الطعام والملابس.
5 - دعم برامج رعاية المسنين والفئات الخاصة والمعاقين.
6 - المساهمة فى حل مشكلة أطفال الشوارع.
7 - دعم البرامج التى تهدف إلى تنمية المجتمع المحلى.
8 - رعاية طلاب العلم والبحث العلمى والمساعدة فى نشر الأبحاث والدراسات العلمية.
9 - إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات فيما يتعلق بأغراض المؤسسة.
10 - تنظيم الحفلات والمباريات الرياضية والمعارض.
11 - منح القروض الحسنة لطلاب العلم بغرض تمكينهم من استكمال مسيراتهم التعليمية ومنح القروض الصغيرة للمستفيدين من أجل تنفيذ
أنشطة تنموية للمشروعات (متناهية الصغر) تساعدهم على تحقيق التكافل الذاتى والاقتراض من المؤسسات التنموية سواء
المحلية والدولية لتمكين المؤسسة من القيام بذلك الدور (على أن يتم تنفيذ كافة هذه الأنشطة بعد موافقة
الجهة الإدارية) طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
12 - دعم وتطوير وتسويق منتجات الحرف اليدوية وتقديم الدعم الفنى والمالى لتسويق هذه المنتجات داخل وخارج مصر.
على أن يتم تنفيذ كافة هذه الأنشطة بعد موافقة الجهة الإدارية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 4/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود