الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
"ش. ق. م. م"
شركة النيل للزيوت والمنظفات
"ش. ت. م. م"

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للزيوت والمنظفات بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2017 الموافقة على الآتى:
إضافة نشاط الاستثمار العقارى والسياحى لأنشطة الشركة وتعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى.
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 160 مليون جنيه (فقط مائة وستون مليون جنيه) إلى 190 مليون جنيه (مائة وتسعون مليون جنيه) بزيادة قدرها 30 مليون جنيه (ثلاثون مليون جنيه) يتم تمويلها على النحو التالى:
مبلغ 29565913 جنيهًا خصمًا من القروض الممنوحة من الشركة القابضة لتمويل الاستثمارات.
مبلغ 434087 جنيهًا خصمًا من الاحتياطى القانونى.
تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى للشركة.
المادة (3) بعد التعديل:
صناعات وبيع وتصدير المنظفات الصناعية بأنواعها وحامض السلفونيك وسليكات الصوديوم الصلبة والسائلة والصابون بأنواعه ومنظفات الجسم ومعاجين الأسنان والحلاقة ومستحضرات التجميل ومكسبات الطعم والرائحة والمسلى الصناعى والزيوت والكسب والعلف واستخلاص الزيت من البذور الزيتية وعبوات الصفيح وزجاجات البلاستيك واستيراد وتصدير مدخلات هذه المنتجات من خامات ومستلزمات وكل ما يتعلق بنشاط الاستثمار العقارى والسياحى سواء عن طريق إقامة العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية وسواء عن طريق الشركة أو بالمشاركة مع الآخرين ولها فى سبيل ذلك أن تشترك مع الغير فى كل أو جزء مما سبق.
المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 190 مليون جنيه (مائة وتسعون مليون جنيه)، موزعة على 19 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات.
المادة (7) بعد التعديل:
جميع أسهم الشركة اسميه ومملوكة بالكامل لشركة الصناعات الغذائية "ش. ق. م. م" وقابلة للتداول فى البورصة.

الاسم والجنسية عدد الأسهم قيمة الأسهم العملة التى تم الوفاء به
شركة الصناعات الغذائية (ش. ق. م. م) 19000000 190000000 الجنيه المصرى

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (100%).

رئيس الجمعية العامة
ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
محاسب/ ممدوح عبد الفتاح محمد