الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/ 5/ 2017
البند الأول

متقرح النظر فى زيادة رأس المال وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

القرار الأول

الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح مليارى جنيه، بدلاً من مليار ومائة وخمسين مليون جنيه.
الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 700 مليون جنيه ليصبح مليار وسبعمائة مليون جنيه، بدلاً من مليار جنيه، وذلك تمويلاً من الاحتياطيات والأرباح المرحلة لقيمة المديونية التى تم تسويتها عن طريق وزارة المالية مع إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة لذلك.
تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتكون على النحو التالى:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1150000000 (فقط مليار مائة وخمسون مليون جنيه لا غير) وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1000000000 جنيه (فقط مليار جنيه لا غير) موزعًا على عدد 10000000 سهم (عشرة ملايين سهم) القيمة الاسمية لكل سهم 100 جنيه (مائة جنيه). حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2000000000 جنيه (فقط اثنان مليار جنيه لا غير)، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1700000000 جنيه (فقط ملير وسبعمائة مليون جنيه لا غير) م وزعًا على عدد 17000000 سهم (سبعة عشر مليون سهم) القيمة الاسمية لكل سهم 100 جنيه (مائة جنيه).

على أن يظهر أثر هذا التعديل على القوائم المالية فى 30/ 6/ ‗
السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات:
محاسب/ مجدى إلياس أمين - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة حسابات النقل البحرى.
محاسبة/ عزة محمد أحمد خاطر - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة.
محاسب/ هشام حمدى أمين - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة.
محاسب/ عبد القادر محمد حامد - مراقب الحسابات.

أمين السر
الأستاذة/ سهير سلامة عبد العال
التوقيع: (إمضاء)
جامعا الأصوات
الأستاذ/ محمد أحمد سليمان
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ محسن محمد عمر
التوقيع: (إمضاء)
  وزير قطاع الأعمال العام
رئيس الجمعية العامة
للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الأستاذ الدكتور/ أشرف الشرقاوى