الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 882 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 459 لسنة 2016 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - المجرى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 8/ 6/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى مجلس الأعمال المصرى - المجرى المشكل بالقرار الوزارى رقم 459 لسنة 2016 المشار إليه:
الدكتور/ إيهاب محمد يوسف - رئيس مجلس إدارة شركة ريسك فرى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 9/ 6/ 2017

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل