الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 5/ 2017
بشأن ضوابط استخدام الاحتياطى الخاص المكون وفقًا للملحق رقم (1)
الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017 بشأن معالجة الآثار المترتبة على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3/ 11/ 2016؛
وعلى المذكرة المعدة من لجنة تحديث دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين المؤرخة 19/ 4/ 2017، والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1067 لسنة 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 23/ 5/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجوز لشركات التأمين التجارى وجمعيات التأمين التعاونى استخدام الاحتياطى الخاص المكون وفقًا للملحق رقم (1) لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017 بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى أوجه الاستخدام التالية:
1 - إطفاء الخسائر المرحلة للشركة قبل تاريخ تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3/ 11/ 2016
2 - تغطية الخسائر الناتجة عن فروق أسعار عملات أجنبية فى حال تحقيق الشركة صافى خسائر خلال الفترة.
3 - فى أى حالات أخرى تطلبها الشركة (عدا زيادة رأس المال) وفى ضوء المبررات التى تبديها.
فى جميع الأحوال لا يستخدم الاحتياطى الخاص المشار إليه فى توزيع أرباح على المساهمين.

(المادة الثانية)

يجوز لشركات التأمين التكافلى استخدام الاحتياطى الخاص المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى أوجه الاستخدام التالية:
1 - استخدام الجزء الممول من الاحتياطى الخاص من فروق عملات أجنبية تخص المشتركين فى استيفاء القرض الحسن - إن وجد - قبل تاريخ تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3/ 11/ 2016
2 - استخدام الجزء الممول من الاحتياطى الخاص من فروق عملات أجنبية تخص المساهمين لإطفاء الخسائر المرحلة قبل قرار تحرير سعر الصرف فى 3/ 11/ 2016
3 - تغطية الخسائر الناتجة من فروق أسعار عملات أجنبية فى حال تحقيق الشركة صافى خسائر خلال الفترة.
4 - فى أى حالات أخرى تطلبها الشركة (عدا زيادة رأس المال) وفى ضوء المبررات التى تبديها.
فى جميع الأحوال لا يستخدم الاحتياطى الخاص المشار إليه فى توزيع أرباح على المساهمين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية والموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى